60

रूसुम तहदीथ

رسوم التحديث في علوم الحديث

अन्वेषक

إبراهيم بن شريف الميلي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1421 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

أَعْلَاهَا معِين بِمعين: كأجزتك البُخَارِيّ أَو مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ ثبتي، وَالصَّحِيح عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء صِحَّتهَا وَالْعَمَل بهَا خلافًا لظاهري، وَادّعى الْبَاجِيّ: الْإِجْمَاع، وَخص الْخلاف بِالْعَمَلِ، وَيَردهُ منع حُسَيْن المروروذي وَأبي الْحسن / الْمَاوَرْدِيّ وَالْحَرْبِيّ وَأبي مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي وَأبي نصر الوائلي وَأحد قولي الشَّافِعِي، وَقطع بِهِ " حاوي الْمَاوَرْدِيّ ". ثمَّ معِين بِمَجْهُول: كأجزتك مروياتي أَو مؤلفاتي، وَهِي كالمتقدمة مَعَ قُصُور أحد الطَّرفَيْنِ. ثمَّ مَجْهُول بِمعين: فالخاص كأجزت مُسلما - لبني هَاشم - أقرب، وَالْعَام: كَقَوْل أبي الطّيب: أجزته الْمُسلمين، وَابْن مَنْدَه لمن قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله أَي: الموجودون: أبعد، وفَاقا للخطيب وَابْن عتاب وَأبي الْعَلَاء، وَخَالف فيهمَا بعض المجوزين، وصحتها تجيز الْعَمَل بهَا فَلَا معنى للْمَنْع وَهِي كَذَا للمساواة. ثمَّ مُبْهَم لمبهم: كأجزت " مُحَمَّد بن عَليّ الْمَكِّيّ " الْمسند، وَكِلَاهُمَا: متعددون فَإِن دلّت قرينَة على تعيينهما صحت وَإِلَّا فَسدتْ للطرفين

1 / 110