[صفة وأحكام صلاة العيد]
* وصلاةُ العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر «كان رسولُ الله ﷺ وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ يصلون العيدين قبل الخطبة» (١) .
وقد استفاضت السنةُ بذلك، وعليه عامةُ أهل العلم، قال الترمذي (والعملُ عليه عند أَهلِ العلم من أَصحابِ النبي ﷺ وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة)
وحكمةُ تأْخيرِ الخُطبةِ عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمُعة أن خُطبةَ الجمُعة شرطٌ للصلاة، والشرطُ مقدمٌ على المشروطِ، بخلاف خطبة العيد، فإنها سنةٌ
* وصلاةُ العيدين ركعتان بإِجماع المسلمين؛ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس «أن النبي ﷺ صلى يومَ الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» (٢) وقال عمرُ «صلاة الفِطِْر والأضحى ركعتان، تمامٌ غير قصر، على لسان نبيكم ﷺ، وقد خاب من افترى» (٣) .
* ولا يُشرَعُ لصلاة العيد أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لما روى مسلم عن جابر «صلَّيت مع النبي ﷺ العيد غيَر مَّرةٍ ولا مرَّتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة» (٤) .
* ويُكِّبرُ في الركعة الأُولى بعد تكبيرةِ الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذُّ والقراءة ستَّ تكبيراتٍ وتكبيرةُ الإحرام ركنٌ، لا بُدَّ منها، لا تنعقِدُ الصلاةُ بدونها، وغيرهُا من التكبيراتِ سنة
* ثم يستفتحُ بعدَها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاةِ، ثم يأتي بالتكبيراتِ الزوائدِ الستِّ، ثم يتعوذ عَقِبَ التكبيرةِ السادسة؛ لأن التعوُّذ للقراءة فيكونُ عندها، ثم يقرأُ
* ويُكبرِّ في الركعةِ الثانيةِ قَبْلَ القراءَة خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمدَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ كبَّر في عيدٍ ثنتي عَشْرَة تكبيرةً سبعًا في الأُولى، وخمسًا في الآخرة» (٥) .
* ورُويَ غيرُ ذلك في عدد التكبيرات، قال الإمام أَحمدُ ﵁ (اختلف أَصحابُ النبي ﷺ في التكبير، وكلهُّ جائز)
* ويرفعُ يديه مع كلِّ تكبيرةٍ؛ لأنه ﷺ كانَ يرفَعُ يديه مع التكبير (٦) .
* ويُسنُّ أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبُر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا؛ لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيراتِ العيدِ؟ قال (يحمد الله، ويثُني عليه، ويصلي على النبي ﷺ (٧) .
ورواه البيهقيُّ بإسناده عن ابن مسعود قولًا وفعلًا
وقال حذيفة (صدق أبو عبد الرحمن)
وإن أتى بذكرٍ غير هذا، فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكرٌ معين
قال ابن القيم (كان يسكتُ بين كل تكبيرتين سكتةً يسيرةً، ولم يُحفظْ عنه ذكرٌ معين بين التكبيراتِ) أهـ
* وإن شك في عدد التكبيرات بنىَ على القينِ وهو الأَقلُّ
* وإن نسي التكبيرَ الزائدَ حتى شَرَعَ في القراءة، سقط لأنهُ سنةٌ فات مَحَلهُّا
* وكَذَا إن أَدْرَكَ المأمومُ الإمام بعدما شَرَعَ في القراَءةِ، لم يأت بالتكبيراتِ الزوائدِ، أو أدركه راكعًا؛ فإنه يكبرُ تكبيرةَ الإحرام، ثم يركعُ، ولا يشتغل بقضاءِ التكبير
* وصلاة العيد ركعتانِ، يجهر الإمامُ فيهما بالقراءة لقول ابن عمر «كان النبي ﷺ يجهرُ بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاءِ» (٨) .
وقد أَجمع العلماءُ على ذلك، ونقله الخَلَفُ عن السَّلفَ، واستمرَّ عملُ المسلمين عليه
*ويقرأُ في الركعة الأُولى بعد الفاتحة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] [الأعلى: ١]، ويقرأُ في الركعة الثانيةِ بالغاشية؛ لقول سمرة «إن النبيَّ ﷺ كان يقرأُ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] [الأعلى: ١]، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] [الغاشية: ١] . . .» (٩) .
أو يقرأُ في الركعة الأُولى بـ «ق»، وفي الثانية بـ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] [القمر: ١]، لما في صحيح مسلم، والسنن وغيرها أنه ﷺ «كان يقرأُ بـ «ق»، وبـ اقْتَرَبَتِ» (١٠) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مهما قرأُ به جاز كما تجوزُ القراءةُ في نحوها من الصلواتِ، لكن إن قرأُ «ق»، واقْتَرَبَتِ، أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنًا، وكان قراءتُه ﷺ في المجامع الكبارِ بالسور المشتملة على التوحيدِ والأمر والنهي والمبدأَ والمعاد وقصص الأنبياءِ مع أممهم وما عاملَ الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية) (١١) انتهى