179

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الحالة الثالثة: أن يتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء: فهل تكون طهارته بالجمع بين غسل الصحيح من بدنه والتيمم عن الجريح، أو يقتصر على أحد الطهورين؟ اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إذا كان أكثر بدنه صحيحًا غسل الصحيح ومسح على مواضع الجراحة إن لم يضره، وإلا وجب عليه أن يضع على جرحه عصابة (^١) أو يشد على كسره جبيرة (^٢) ثم يمسح عليها، ولا يتيمم، وإن كان أكثر بدنه جريحًا تيمم ولا غسل عليه، وهو قول الحنفية، والمالكية (^٣).
القول الثاني: أنه يجمع بين الغسل والتيمم، فيلزمه غسل ما أمكنه ويتيمم عن الباقي، وهو قول الشافعية، والحنابلة (^٤).

(^١) العصابة: اسم ما يشد به من عصب رأسه عصبه تعصيبًا، أي: شده، والعصابة أيضًا العمامة. لسان العرب (١/ ٦٠٣).
(^٢) الجبيرة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء. لسان العرب (٤/ ١١٥).
(^٣) المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨)، المدونة (١/ ٤٥)، التفريع (١/ ٢٠٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠).
ملاحظة: اختلف قول الحنفية في من كان نصف بدنه صحيحًا ونصفه جريحًا، وذلك على قولين:
القول الأول: يجب التيمم فقط؛ لأنه طهارة كاملة، واختاره الموصلي وقال: إنه أحسن.
القول الثاني: يجب غسل الصحيح ومسح الجريح إذا لم يضره المسح؛ لأن الغسل طهارة حقيقية وحكمية، فكان أولى. انظر: الاختيار (١/ ٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٥).
(^٤) الأم (٢/ ٩٠)، المجموع (٢/ ٢٣٠)، الكافي (١/ ١٠١)، الفروع (١/ ٢٨٦).

1 / 194