162

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم إلا عند الخوف من التلف، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة (^١).
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين:
الأمر الأول: اختلاف الفقهاء في الخوف المبيح للتيمم، هل هو خوف التلف، أم خوف الضرر؟ فمن رأى أن الخوف المبيح للتيمم هو خوف التلف قال: بعدم جواز التيمم لمن يخاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء، ومن رأى أن الخوف المبيح للتيمم هو خوف الضرر قال: بجواز التيمم لمن خاف زيادة المرض أو تأخر البرء.
الأمر الثاني: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...﴾ الآية، هل في الآية محذوف مقدر أم لا؟
فمن رأى أن في الآية محذوف مقدر، وأن تقدير الكلام: وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ إنما يعود على المسافر فقط، أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء.

(^١) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.
ملاحظة: ذكر المرداوي في الإنصاف أن القول بأن التيمم لا يجوز للمريض إلا عند الخوف من التلف من مفردات المذهب، وهو - كما اتَّضح - ليس كذلك، حيث إنه أيضًا أحد قولي الشافعية، وروي ذلك أيضًا عن مالك ولكنها رواية شاذة. انظر: شرح التلقين (١/ ٢٧٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٩).

1 / 176