158

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

وجه الدلالة:
في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد ونحوه، فقد أقر النبي ﷺ عمرو بن العاص على فعله، ولم يأمره ﷺ بغسل ولا إعادة (^١)، فالمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك أو زيادة المرض من باب أولى.
ثالثًا: من الآثار:
١ - عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح (^٢)، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل فليتيمم» (^٣).
٢ - عن سعيد بن جبير (^٤) عن ابن عباس ﵁ قال: «رُخص للمريض التيمم بالصعيد» (^٥).

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٠٩)، الأوسط (٢/ ٢١)، نيل الأوطار (١/ ٣٠٣).
(^٢) القروح: جمع قرح وهو الجرح، وقيل: ألم الجرح. لسان العرب (٢/ ٥٥٧).
(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٣٨) حديث (٢٧٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٩٦) حديث (١٠٧٠)، والدارقطني في سننه (١/ ١٧٧) برقم (٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٠) حديث (٥٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٤) حديث (١٠٠٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٣٠٠) حديث (٣٤٢)، ط: دار الكتب العلمية.
(^٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ المقرئ المفسر، قرأ القرآن على ابن عباس، وروى عنه وعن عائشة وابن عمر وغيرهم، قتله الحجاج سنة (٩٥ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٧١ - ٣٧٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١ - ٣٤٣).
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٢٤) برقم (٨٦٩)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ، والدارقطني (١/ ١٧٨) برقم (١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٤) حديث (١٠٠٨).

1 / 172