ثانيًا: من السنة:
١. حديث جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجه (^١) في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي (^٢) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (^٣).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أنكر على الصحابة حينما أمروا الرجل بالغسل فمات، وفي الابتداء لم يعلم هل كان يخاف التلف أو الزيادة في المرض؟ (^٤)، مما يدل على جواز التيمم للمريض الذي يخاف التلف أو الزيادة في المرض مع وجود الماء.
(^١) شجه: أي جرحه في رأسه وشقه. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص ٤٦٧).
(^٢) العي: الجهل. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص ٦٥٦).
(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم [سنن أبي داود (١/ ٩٣) حديث (٣٣٦)]، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٩، ١٩٠) رقم (٣) وقال: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) حديث (١٠١٦) وضعفه، وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته» بلوغ المرام (ص ٤٥)، ط: ابن حزم ١٤٢٠ هـ، وضعفه أيضًا الألباني كما في إرواء الغليل (١/ ١٤٢، ١٤٣).
(^٤) عيون الأدلة (ص ٩٥٥).