80

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

من عرفة، ولو كان ما قبل الزوال وقتًا للوقوف لنزل في مكان الوقوف لا في غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة والقربة، أفضل وأكثر ثوابًا من نزوله في غيره (١).
وحملوا حديث عروة، الذي استدل به الحنابلة، على أن المراد منه: أنه وقف نهارًا فيما يصح الوقوف فيه؛ فيكون قوله ﷺ في حديث عروة مطلقًا، قيدته السنة الفعلية منه ﷺ (٢).
أو أن المراد بالنهار في حديث عروة المذكور: خصوص ما بعد الزوال؛ بدليل أن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله؛ ففعله ﷺ وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله ﷺ: «أو نهارًا» (٣).
واستدل المالكية: على تخصيص الإجزاء بالليل: بما روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل» (٤).

(١) انظر: المسالك في المناسك (١/ ٥١٣).
(٢) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣١).
(٣) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٥٨، ٢٦٠) المسالك في المناسك (١/ ٥١٣).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٦٣) كتاب الحج، باب الوقوف بعرفات (٢٥١٨) وضعفه برحمة بن مصعب .. وكذا ضعفه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٩٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٤) كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، قبل طلوع الفجر من يوم النحر؛ وشمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني (بهامش سنن الدارقطني).

1 / 84