Ruling by Other Than What Allah Revealed - Al-Muhayani - 1437 Edition

Bandar Al-Muhayani Al-Otaibi d. Unknown
16

Ruling by Other Than What Allah Revealed - Al-Muhayani - 1437 Edition

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

प्रकाशक

يُطلَب من المؤلف

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

शैलियों

من المسلمين، ثم أذنب ذنبًا أو تأول تأويلًا، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنىً يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، أو سنة ثابتة لا معارض لها " (التمهيد ١٦/ ٣١٥). * أقول: واعتبر في هذه القاعدة بما قرره أهل العلم في نواقض الوضوء على سبيل المثال؛ فلا يجرؤ أحد منهم على نقضِ وضوء صحيح إلا بدليل، ولو قال أحد في شيء من نواقض الوضوء برأيه من دون دليل؛ فإنهم لا يقبلون قوله. قال ابن المنذر ﵀: " إذا تطهر الرجل فهو على طهارته، إلا أن تدل حجة على نقضِ طهارته " (الأوسط ١/ ٢٣٠). وقال ﵀: " وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر: طاهر، وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة ... فقالت طائفة: انتقضت طهارته، وقال آخرون: لم تنقض. قال: فغير جائزٍ أن تُنقض طهارة مجْمَع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن رسول الله ﷺ لا معارِض له " (الأوسط ١/ ١٧٤).

1 / 18