रियाद अल-सालिहीन
رياض الصالحين
संपादक
ماهر ياسين الفحل
प्रकाशक
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1428 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دمشق وبيروت
١٢٠٣ - وعن أَبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ (١): الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)
«الاستحْدَادُ»: حَلقُ العَانَةِ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْجِ.
(١) الفطرة: أي من السنة، يعني سنن الأنبياء ﵈ التي أُمرنا أن نقتدي بهم فيها. النهاية ٣/ ٤٥٧.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٦ (٥٨٨٩)، ومسلم ١/ ١٥٢ - ١٥٣ (٢٥٧) (٤٩).
١٢٠٤ - وعن عائشة ﵂، قالت: قَالَ رسول الله ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتف الإبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ» قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ وَكِيعٌ - وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ. رواه مسلم. (١)
«البَرَاجِم» بالباء الموحدةِ والجِيم: وهي عُقَدُ الأَصَابِعِ، وَ«إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.
(١) أخرجه: مسلم ١/ ١٥٣ - ١٥٤ (٢٦١) (٥٦).
١٢٠٥ - وعن ابن عمر ﵄، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «أحْفُوا (١) الشَّوَارِبَ وَأعْفُوا اللِّحَى». متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)
(١) أي: يبالغ في قصِّها. النهاية ١/ ٤١٠.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢٠٦ (٥٨٩٣)، ومسلم ١/ ١٥٣ (٢٥٩) (٥٢).
٢١٦ - باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق بِهَا
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ﴾ [البينة:٥]، وقال تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
١٢٠٦ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) انظر الحديث (١٠٧٥).
1 / 338