248

रियाद अल-सालिहीन

رياض الصالحين

संपादक

ماهر ياسين الفحل

प्रकाशक

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق وبيروت

शैलियों
Books Classified by Chapters
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
٨٠٦ - وعن علي ﵁ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أخَذَ حَريرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمّتي». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والنسائي ٨/ ١٦٠ وفي «الكبرى»، له (٩٤٤٥) و(٩٤٤٦) و(٩٤٤٧).
٨٠٧ - وعن أَبي موسى الأشْعَري ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦١ و١٩٠ وفي «الكبرى»، له (٩٤٤٩) و(٩٤٥٠).
٨٠٨ - وعن حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤ (٥٨٣٧).
١٢٣ - باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة
٨٠٩ - عن أنسٍ ﵁ قَالَ: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمان بن عَوْفٍ ﵄ في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٥ (٥٨٣٩)، ومسلم ٦/ ١٤٣ (٢٠٧٦) (٢٥).
١٢٤ - باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
٨١٠ - عن معاوية ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ (١) وَلاَ النِّمَارَ (٢)» حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن. (٣)

(١) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، والنهي عنها لأجل التشبه بالعجم، وإن أُريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم. النهاية ٢/ ٢٨.
(٢) النمار: جلود النمور. النهاية ٥/ ١١٧.
(٣) أخرجه: أحمد ٤/ ٩٣، وأبو داود (٤١٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٢.
٨١١ - وعن أَبي المليح، عن أبيه ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ. (١)
وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

(١) أخرجه: أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠ م ٢ وم ٣)، والنسائي ٧/ ١٧٦ وفي «الكبرى»، له (٤٥٧٩).

1 / 254