620

रियाद मसाइल

رياض المسائل

संपादक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعا، وذلك واضح، والمناقشة في ذلك مردودة.

{الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء [مع التمكن من استعماله} على ما في المتن] (1) بإجماعنا ونطق به أخبارنا، ففي الصحيح: عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (2).

والصحيح: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال:

نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم (3).

خلافا لبعض العامة، فحكم بنقضه بخروج الوقت، لأنها طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (4). ولا ريب في بطلانه.

{السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة} ولو {مع وجود الماء} مطلقا على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7). وهو الحجة فيه، كإطلاق المعتبرة، ففي الموثق: عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم (8).

पृष्ठ 338