556

रियाद मसाइल

رياض المسائل

संपादक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
•
क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

لاطلاق الأخبار، كالصحيح: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال (1).

خلافا للمحكي عن الشيخ: من أن غايته صلاة الجمعة (2)، للاطلاق وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر في حال الصلاة. وفي الخبر: أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرياح إباطهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (3).

{وكلما قرب من الزوال كان أفضل} فيما قطع به الأصحاب، ولعل مستندهم الرضوي: ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (4).

وربما كان في الصحيح السابق إشعار به، فتأمل.

{و} منها: غسل {أول ليلة من شهر رمضان} على المعروف من مذهب الأصحاب، كما عن المعتبر (5)، وعن روض الجنان الاجماع عليه (6)، للمعتبرة، منها: الموثق (7) والرضوي: والغسل ثلاثة وعشرون (إلى قوله) وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، الخبر (8).

وعن مولانا الصادق - عليه السلام - من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من

पृष्ठ 274