492

रियाद मसाइल

رياض المسائل

संपादक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
•
क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

ما قدمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة. ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصص بها وبالرضوي: ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة (1).

{ولو (2) كان} الميت {في} بعض سفن {البحر} غسل وكفن وحنط وصلي عليه ونقل إلى البر إن أمكن، تحصيلا للمأمور به بقدر الامكان، والتفاتا إلى ظاهر المرفوع الآتي {و} لو {تعذر} النقل إلى {البر، ثقل} كما عن الفقيه (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8)، للمعتبرة بالشهرة، كالمرفوع: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال:

يكفن ويحنط ويلقى في الماء (9). وأوضح منه غيره، كالخبر: في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال: يكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي في البحر (10). ونحوه آخر (11) والرضوي (12). وإطلاق هذه الأخبار كاطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لامكان البر محمول على الغالب: من عدم الامكان، ويشهد له المرفوع المتقدم {أو جعل في وعاء} وخابية {وأرسل إليه} للصحيح: عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في

पृष्ठ 210