468

रियाद मसाइल

رياض المسائل

संपादक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والمعتبر (3)، للخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - (4).

وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف (5) بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام (6) والمعتبر (7) للخبرين: أحدهما الموثق: البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم (8). ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة (9).

(و) أن (يطيب) الكفن (بالذريرة) إجماعا من أهل العلم كافة كما عن المعتبر (10) للمعتبرة، منها: الموثق، إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (11). وفي آخر: يطرح على كفنه ذريرة (12).

قيل: والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها (13). وعن الشيخ في التبيان: أنها فتاة قصب الطيب، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب (14). وفي المبسوط: يعرف بالقمحة

पृष्ठ 186