674

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
فضيلة صلاة الفذ، وما هو باطل لا فضيلة فيه، لا يقال: إن هذه الصيغة قد ترد مع عدم الاشتراك في الأصل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل؛ لأنا نقول: إن ذلك خلاف الأصل لغة، وأيضا: فإن ذلك إنما يقع عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد، فيقتضي قطعا أن ثم جزءا معدودا يزيد أجزاء أخر؛ كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد، وجزء معلوم (١) في الآخر.
ويزيد ذلك بيانا قوله ﵊ في الرواية الأخرى: «تزيد على صلاته وحده، أو تضاعف»؛ فتإن ذلك يقتضي وجود شيء يزاد عليه، وعددا يضاعف، والله أعلم (٢).
الخامس: المشهور من مذهب مالك ﵀ تساوي الجماعات في الفضيلة، فصلاة ألف -مثلا- كصلاة اثنين.
والقول الآخر: تفضل الجماعة الكثيرة على القليلة، وبه قال (٣) الشافعية.
وهذا الحديث يدل على (٤) للمشهور [١] من مذهب مالك ﵀، وبيانه: أنه لا مدخل للقياس في الفضائل، فإذا دل الحديث على الفضل بمقدار

(١) في (خ): معدوم.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٧).
(٣) في (ق): "قالت.
(٤) في (ق): "يؤيد.

1 / 613