561

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وجوزه ابن حبيب، وأصبغ إذا اجتنب الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وهو يقتضي الإباحة مطلقًا، والمحيض عنده اسم مكان؛ كالمبيت، والمقيل: مكان البَيات (١) والقَيْلولة، فيختص (٢) التحريم بالفرج؛ لأنه موضع الحيض، ولأن قوله تعالى:
﴿هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] يقتضي الاعتزال لأجل الأذى، فحيث لا أذى، يجوز (٣)، وما عدا الفرج لا أذى فيه، وأما إباحة أعلاها، فجائزٌ إجماعًا.
ولا يعتد بما نقل عن عبيدة السلماني من قوله: لا يباشر شيئًا منها بشيء منه، فإنه مردود، منكر غير مقبول عند العلماء، حتى قال بعضهم: إنها نزعة يهودية.
قال مالك في «المجموعة»: والنفساء -أيضا- يباشر منها ما فوق الإزار.
فقد تحصل من مجموع ما تقدم: أن مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام: قسم جائز باتفاق، وقسم ممتنع باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالأول: ما فوق الإزار، وتحت الركبتين.

= ما دون الجماع، والنسائي (٢٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: مضاجعة الحائض، من حديث ميمونة ﵂.
(١) في (ق): " «المبيت».
(٢) في (خ): «فيخص».
(٣) «فحيث لا أذى يجوز» ليس في «ق».

1 / 498