540

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
بابُ الحيضِ
الحديث الأول
٣٩ - عَنْ عَائِشَةَ- ﵂: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ (١): «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (٢).
وَفِي رِوَايَةٍ: (٣) «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي

(١) في (ق): "فقال.
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣١٩)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.
(٣) قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام: (١/ ٤٦٥): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب: الاستحاضة، في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم، للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم.

1 / 477