384

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
عليه الوضوء؛ فإذا ثبت ذلك، قلنا: قد اتفق المذهب على أن لإيجاب الوضوء منه قيدا (١)، ثم اختلفوا في تعيينه:
فرأى العراقيون: أنه وجود اللذة، فقال ابن القصار: الذي عليه العمل من الروايات - يعني: عندهم -: على أنه من مسه لشهوة بباطن كفه (٢)، أو سائر أعضائه، من فوق ثوب، أو تحته، انتقضت طهارته،
قال الأبهري: وعلى هذا يعمل شيوخنا كلهم.
ورأى (٣) في «المجموعة»: أن قيد إيجابه للوضوء العمد.
وكذلك روى عنه ابن وهب في «العتبية»، قال: لا وضوء إلا في تعمد مسه.
ورأى في رواية أشهب في سماعه منه: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، قال: وسئل (٤) مالك: إذا مسه بباطن الأصابع؟ فقال: الذي آخذ به لنفسي: إذا مسه بباطن الكف.
ورأي في الكتاب، وهو اختيار ابن القاسم: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، أو بباطن الأصابع.
قال ابن بشير: والكل محوِّمون على مراعاةِ وجودِ اللذة ومَظِنَّتِها،

(١) في (ق): "مقيدا.
(٢) في (ق): "كفيه.
(٣) في (ق): "وروي.
(٤) في (ق): "وقال سئل.

1 / 319