326

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الثاني: قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم بمجرد القيام.
ق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول (١).
قلت (٢): ويرجح هذا الاحتمال، أن في مسلم رواية أخرى: «إذا (٣) قام يتهجد» (٤)، فتفسر هذه بتلك، و(من) هاهنا بمعنى (في)؛ أي: إذا
قام في الليل، وهي نظيرة قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]؛ أي في يوم الجمعة.
الثالث: قوله: «يشوص فاه»، اختلف في تفسيره:
فقال ابن الأعرابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا (٥)، ونقل عنه - أيضا -: الشوص: الدلك، والموص: الغسل والتنظف.
وقال أبو عبيدة، والداودي: هو التنقية، وقيل: من الحك.
وقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه.

(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٧).
(٢) قلت ليس في «ق».
(٣) في (ق): "فإذا.
(٤) تقدم تخريجه قريبا في صدر الحديث، وهو عند البخاري أيضا برقم (١٠٨٥)، ولفظهما: إذا قام للتهجد.
(٥) عرضا ليس «خ».

1 / 260