ق: وقد استعمل أبو هريرة ﵁ هذا (١) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (٢) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين ﵃، فلذلك لم يقل به الفقهاء (٣).
قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.
قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (٤).
والثاني: إلى نصف العضد والساق.
والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (٥).
ويبعد أن يريد (٦) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (٧)، فتأمل هذا.
(١) هذا ليس في (ق).
(٢) في (ق): "إلى أقرب.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٨).
(٤) في (ق): "توقيف.
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٤).
(٦) في (ق): "يزيد.
(٧) في ذلك ليس في (ق).