231

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، فاته الفضل، وصح وضوؤه.
وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادبخلاف الشيعة.
واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا، فهو مكروه، نص عليه الشافعي في «الأم».
قلت: وهو الظاهر من مذهبنا، والله أعلم.
ثم قال: وهو ظاهر (١)، وقد ثبت في «سنن أبي داود»، و«الترمذي»، وغيرهما بأسانيد جيدة، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» (٢)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة، أو محرمة، [وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة] (٣).

(١) قوله: ولله أعلم. ثم قال: وهو ظاهر ليس في (ق).
(٢) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال.
قلت: ولم يروه الترمذي كما نسبه إليه النووي ﵀ هكذا، وإنما روى الترمذي (١٧٦٦)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصا بدأ بميامنه».
قلت: وهي الطريق نفسها التي أخرج منها أبو داود حديث: «إذا لبستم ..»، وبينهما اختلاف في الألفاظ كما ترى، والله أعلم.
(٣) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).

1 / 163