223

रियाद अफहाम

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: تقدم الكلام على حد الوجه وحقيقته.
وقوله: «ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين»: هذه إحدى الروايات المتقدم ذكرها، وفيه حذف؛ أي: فغسلهما مرتين، فالعامل في مرتين: أدخل، و(إلى) متعلقة بالمحذوف، والله أعلم.
السابع: قوله: «ثم أدخل يديه، فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» دليل لمالك ﵁ على عدم استحباب تكرار المسح -كما تقدم-، وبذلك قال أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنهما -كما تقدم أيضا -، ودليلهم: ما جاء في الصحيح من اقتصاره ﷺ على المرة الواحدة.
قال الشيخان ح، ق، ما (١) معناه: أن المسح ورد في بعض الروايات مطلقًا، وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة (٢).
قلت: فيتعين حمل المطلق على المقيد، فلا تكرار، ومن جهة المعنى: أن المسح مبني على التخفيف، والتكرار ثقيل، ولا (٣) يناسبه،

= أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع، وأن حديث الفصل خارج عنه، وهذا أحد وجوه الترجيح المذكورة في فنه، فينبغي ترجيح الجمع.
(١) ما ليست في (ق).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للننوي (٣/ ١٠٧)، و«شرح عمتدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٢).
(٣) في (ق): "فلا.

1 / 155