الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يلْزمهَا من الْإِضَافَة
أعلم أَن أيا فِي جَمِيع أقسامها وَاجِبَة الْإِضَافَة إِمَّا لفظا أَو تَقْديرا إِلَّا الْوَاقِعَة وصلَة فَإِنَّهَا لَيست مُضَافَة لَا لفظا وَلَا تَقْديرا وَلذَلِك ألزموها هَا التَّنْبِيه عوضا عَمَّا فاتها من الْإِضَافَة كَمَا تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَهِي بِاعْتِبَار مَا تُضَاف إِلَيْهِ على ثَلَاثَة أَقسَام
أَحدهَا مَا يجب فِيهِ أَن تُضَاف إِلَى معرفَة وَهِي الْوَاقِعَة موصوله
الثَّانِي مَا يجب فِيهِ أَن تُضَاف إِلَى نكرَة وَهِي الْوَاقِعَة صفة لنكرة أَو حَالا لمعْرِفَة كَمَا تقدم من الْأَمْثِلَة
مَا تكون فِيهِ مُضَافَة إِلَى معرفَة تَارَة والى نكرَة أُخْرَى وَهِي الْوَاقِعَة شرطا أَو استفهاما فمثالهما معرفتين أَيهمْ يقم أقِم مَعَه وأيهم يقوم ومثالهما نكرتين أَي رجل يقم أقِم مَعَه وَأي رجل يقوم
1 / 43