43

Message of Harmony Among Muslims

رسالة الألفة بين المسلمين

संपादक

عبد الفتاح أبو غدة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

حلب

وكذلك الأذان سواء رجَّع فيه أو لم يُرجِّع(١) فإنه أذانٌ صحيحٌ عند جميع سلف الأمة وعامَّةِ خَلَفِها، وسواء رَبَّع التكبيرَ في أَوَّله(٢) أو ثنَّاه، وإنما يُخالِفُ في ذلك بعضُ شواذ المتفقهة، كما خالف فيه بعضُ الشيعة فأوجَبَ له الحَيْعَلَةَ بحَيَّ على خيرِ العمل. وكذلك الإِقامةُ يصح فيها الإفرادُ والتثنية بأيتها أقام(٣)، صحَّتْ إقامتُه عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنازَعَ فيه شُذوذ الناس.

وكذلك الجهرُ بالبسملة والمخافتَةُ، كلاهما جائزٌ لا يُبطِلُ الصلاة، وإن كان من العلماء من يَستحب أحدَهما أو يَكرَهُ الآخرَ، أو يختارُ أن لا يقرأ بها، فالمنازعةُ بينهم في المستحب، وإلاّ فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء، فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما، هل هما واجبان أم لا؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير، مثلِ المخافتةِ بقرآن الفجر والجهرِ بقراءةٍ صلاة الظهر.

فأمَّا الجهرُ بالشيء اليسير أو المخافتةُ به فمِمَّا لا ينبغي لأحدٍ أن يُبطل الصلاة بذلك(٤)، وما أعلم أحداً قال به، فقد ثَبَت في ((الصحيحين))(٥) عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان في صلاة المخافتة يُسمِعُهم الآيةَ أحياناً.

(١) معنى الترجيع في الأذان: أن يكرِّر المؤذنُ الشهادتين جهراً بعد مُخافته بهما

(٢) أي قال: الله أكبر مرة واحدة ولم يصل معها تكبيرة أخرى. ثم كَبَّر الثانية كذلك، والثالثة، والرابعة.

(٣) وقع في الأصل: (بأيها قام)، وهو تحريف.

(٤) وقعت العبارة في الأصل: (فيما لا ينبغي لأحد ... ) وهي تحريف عما أثبته.

(٥) ((صحيح البخاري) ٢: ٢٤٦ في كتاب الأذان (باب القراءة في العصر)، و (صحيح مسلم)) ٤: ١٧٢ في كتاب الصلاة (باب القراءة في الظهر والعصر).

43