658

रिसाला

الرسالة

संपादक

أحمد محمد شاكر

प्रकाशक

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1357 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

فلا تسقط (^١) أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما (^٢) إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت (^٣) اعتدَّت من الأول واعتدت (^٤) من الآخر
١٧٠٨ ﷿ قال (^٥) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير
١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معًا وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة
١٧١٠ - قال (^٦) فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق (^٧)
١٧١١ - (^٨) أخبرنا سفيان (^٩) عن الزهري عن عبيد الله بن

(^١) في ب «ولا يسقط»، وفي باقي النسخ «فلا يقسطه» والذي في الأصل بالفاء، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء.
(^٢) في ب «كما» بحذف الواو، وهو خطأ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(^٣) في ب «فأصيبت» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ابن جماعة وب وج «ثم اعتدت» وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم فيه كلمة «ثم» فوق الواو وكلمة «بعد» فوق السطر أيضا.
(^٥) في سائر النسخ «قال الشافعي» وهو زيادة عن الأصل.
(^٦) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة وس وج. وفي ب «قال الشافعي».
(^٧) في ابن جماعة وب «وفي مثل معناه الطلاق»، وقوله «وفي» ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر. وفي س وج «وفي مثل معناه في الطلاق». وما في الأصل صحيح، لأن «الطلاق» مبتدأ مؤخر، و«مثل» خبر مقدم.
(^٨) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٩) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.

1 / 574