584रिसालाالرسالةAl-Shafi'i - 204 अ.ह.محمد بن إدريس الشافعي - 204 अ.ह.संपादकأحمد محمد شاكرप्रकाशकمصطفى البابي الحلبي وأولادهसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1357 अ.ह.प्रकाशक स्थानمصرशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंफिलिस्तीन•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८١٤٢٩ - قال فاذكر غيره١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات١٤٣١ - قال نعم١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلًا اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها١٤٣٣ - قال نعم١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهرًا ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه١٤٣٥ - قال كان (^١) ذلك حلالًا (^٢) حتى علم بها فلم (^٣) يَحِل له أن يعود إليها١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (^٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (^٥)(^١) في ب وس «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة.(^٢) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا».(^٣) في ابن جماعة وب «فلا» وهو مخالف للأصل.(^٤) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل.(^٥) في س وج «وحرام» والواو ليست في الأصل.1 / 499प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें