١٢٢٧ - وفي هذا ما يبين أن العمل بالشئ بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهِن الخبر عن النبي ﵇ (^١)
١٢٢٨ - (^٢) أخبرنا مالك (^٣) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار " أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها (^٤) فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسًا فقال أبو الدرداء مَن يَعذِرُني من معاوية (^٥) أُخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض " (^٦)
(^١) الزيادة كتبت بحاشية الأصل بخط آخر، فيحتمل أن تكون سقطت سهوا من الربيع.
ويحتمل أيضا أن لا تكون من الأصل، ويكون خبر «لم يكن» محذوفا للعلم به.
كأنه قال: أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن يخبر عن النبي فليس بحجة. أو نحو ذلك.
وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر بن مظفر ومحمد بن علي الحداد».
(^٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة
(^٣) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٣٥ - ١٣٦).
(^٥) قال في النهاية: «أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني».
(^٦) الحديث صحيح، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فإنه رواه (ج ٢ ص ٣٢٢ - ٢٢٣) مختصرا عن قتيبة عن مالك. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٣ ص ١١٥): «قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء الا من هذا الوجه، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما انتهى، والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر، فهو من الأفراد الصحيحة، والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء».
ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين، انظره في شرح السيوطي على الموطأ.
1 / 446
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره