إنما نهى (^١) عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل
٨٩٦ - ويجب على من علم المعنى الذي نَهَى (^١) عنه والمعنى الذي أبيحت فيه -: أن إباحتها (^٢) بالمعنى الذي أباحها في خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفتُ مما رَوَى علي (^٣) عن النبي مِن النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث (^٤) إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي (^٥)
٨٩٧ - قال (^٦) فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر (^٧)؟
٨٩٨ - قلنا والجواب فيه (^٨) كالجواب في غيره
(^١) كتبناها «نهى» وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل «نها» على قاعدته في كتابة أمثالها.
(^٢) يعني: أن يعلم أن إباحتها الخ، فحذف للعلم بالمحذوف.
(^٣) في س وج زيادة «بن أبي طالب» وليست في الأصل.
(^٤) في س وج «بعد الثلاث» وهو مخالف للأصل.
(^٥) انظر ما مضى برقم (٦٥٨ - ٦٧٣).
(^٦) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكل مخالف للأصل.
(^٧) في س وج زيادة «بن الخطاب» وليست في الأصل. وأثر أبي سعيد هذا الذي أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٦٤).
(^٨) في ب «عنه» بدل «فيه» وهو مخالف للأصل.