الحال وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في نكاحه (^١) فلا يَنْكحُها من رجعت له (^٢) فيكونُ فَسَادًا (^٣) عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه (^٤)
٨٥٢ - (^٥) فإن قال قائل لِمَ صِرت إلى أن تقول إنَّ نهي النبي أنْ يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى
٨٥٣ - فبِالدِّلالة عنه (^٦)
٨٥٤ - فإن قال فأين هي
٨٥٥ - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك (^٧) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قَيْسٍ أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فأمرها رسول الله أن تعتد في
(^١) في س وج «نكاحه» وحالها حال التي قبلها.
(^٢) في ب «اليه» وهو مخالف للأصل.
(^٣) في ب «فيكون هذا إفسادا» وفي س وج ونسخة ابن جماعة «فيكون هذا فسادا». وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة «هذا» بين السطور، وزاد ألفا بين النون والفاء، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة.
(^٤) هكذا الأصل، ثم زاد بعضهم كلمة «له» بعد «أذنت» لأنها في آخر السطر، ثم ضرب على حرفي «حه» وكتب فوقهما «حها» لتقرأ الكلمة «إنكاحها» وبهذا التغيير طبعت في س وج، وفي ب كالأصل ولكن بزيادة «له» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب في حاشيتها «إنكاحها» وعليها علامة نسخة.
(^٥) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(^٦) هذا جواب سؤال القائل، وزيد في أوله في النسخ المطبوعة كلمة «قلت» وليست في الأصل. وسمج بعضهم فعبث في الأصل بالغاء الفاء لتكون «بالدلالة» وبذلك أضاع جواب السؤال.
(^٧) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل، والحديث في الموطأ (ج ٢ ص
٩٨ - ٩٩) مطول، واختصره الشافعي هنا، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٩٧).