وقال (بمرسل الحسن) في كتاب ((الصرف)) ، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:
- فقال:
((ومن باع طعاما بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز)) .
- قال:
((وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) .
ثم أكده بما ذكره من المعنى.
وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: ((الزكاة)) ، و ((الحج)) ، و ((الهبة)) ، وغير ذلك.
पृष्ठ 93