الْبَاب الثَّانِي
فِي الْجرْح والتعدِيل
وجوِز ذَلِك صِيَانة للشريعة وَبِهِمَا يتَمَيَّز صَحِيح الحَدِيث وضعيفه فَيجب على الْمُتَكَلّم التثبت فيهمَا فقد أَخطَأ غير واحدٍ فِي تجريحهم بِمَا لَا يجرح
وَفِيه فصلان
الأول فِي الْعَدَالَة والضبط
الْعَدَالَة أَن يكون الرَّاوِي بَالغا مُسلما عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة
والضبط أَن يكون متيقظًا حَافِظًا غير مُغفل وَلَا ساهة وَلَا شَاك فِي حالتي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء فَإِن حدث من حفظه ف يَنْبَغِي أَن يكون حَافِظًا وَإِن حدث عَن كِتَابه ف يَنْبَغِي أَن يكون ضابطًا لَهُ وَإِن حدث بِالْمَعْنَى ف يَنْبَغِي أَن يكون عَارِفًا بِمَا يخْتل بِهِ الْمَعْنى
1 / 97