وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب
كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل
وهذا تقديره إني لا اعلم دليلا يوجب الزكاة فيها فإن كنت عارفا بدليل فاذكره
ويقال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبه لا استدلالا
पृष्ठ 135