تبينا أن ذلك إجماع وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقه له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس
وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولا عن اجتهاد بل لما يثبت من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول
पृष्ठ 141