65

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

संपादक

سعد الدين بن محمد الكبي

प्रकाशक

مكتبة المعارف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

مسائل الحضانة، وإن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم قرابة الأم، لما كان أصلهم ضعيفاً كانت (١) الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة، وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم، بل الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها امرأة، فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والأخت على الأخ، والخالة على الخال، والعمة على العم، وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة، ورجل قريب، فهذا بسطه في موضع آخر إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز، والفرق بين الصبي والصبية.

فتخيير الصبي (٢) وردت به السنة، أولى من تعيين أحد الأبوين له، ولهذا كان تعيين الأب كما قاله أبو حنيفة وأحمد (٤) في رواية، أولى من الأم (٥) كما قاله مالك

  1. في الأصل: كان، والتصويب في المطبوع.

  2. في المطبوع: الذي وردت به السنة.

  3. في المطبوع: أحب.

  4. بياض في الأصل والمطبوع، وقد اجتهدت في تصحيح العبارة انطلاقاً من مذاهب الأئمة المذكورين، وذلك ضمن المعقوفتين.

  5. انظر الروايتين عن الإمام أحمد في شرح الزركشي [٦/٣٤] وهما غير القول المشهور بالتخيير عند البلوغ. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن الغلام إذا استغنى =

59