Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

इब्न तैमिया d. 728 AH
21

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

अन्वेषक

سعد الدين بن محمد الكبي

प्रकाशक

مكتبة المعارف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

تكون عند الأم، ثم بعدما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة، تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها، والرجال على ذلك أقدر. وأما غير الأم والجدتين، كالأخوات والخالات، فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام.

المالكية(١): ذهب المالكية إلى أن حضانة الذكر مع الأم إلى أن يبلغ، وأما الأنثى فتبقى مع أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.

وقالوا: فإن تزوجت البنت قبل البلوغ، ودخل بها الزوج ثم طلقها، أن الحضانة تعود للأم.

الشافعية(٢): ذهب الشافعية إلى أن الطفل في حضانة أمه إلى التمييز، وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، والحكم مداره على التمييز لا على السن. ثم يخير بين أبيه وأمه إن صلحا للحضانة، فأيهما اختار سُلِّم إليه، لأن النبي ﷺ خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه والبنت كالغلام في

(١) انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطَّاب (٥/ ٥٩٣ - ٥٩٤) والقوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩)

(٢) الإقناع للشربيني (٢/ ٣٨٨).

21