أعدت للحرب، فلا يضر في صدق الجيش خروج واحد والاثنين باطل لعدم ما يقضى بسقوط الأمر عنه بعد أمره بالخروج، وعدم رضاء النبي (ص) بالتخلف، والأمر بالتنفيذ لا يقتضي خروجه وإن كان مخاطبا.
وأوهن من ذلك زعمه بأن النبي (ص) يأمر بالحروب وما شابهها عن اجتهاد لا عن وحي فمعاذ الله أن يكون كذلك، لأن حروبه لم تكن مما تختص بأمور الدنيا، بل الدين فيها أقوى تعلق، والحال إن عز الإسلام وقوته وفتوحه منحصر به، وليس يجري ذلك مجرى أكله وشربه ونومه مما يجوز إن يكون عن رأيه لعدم تعلق له بالدين، ولو جاز أن كون مغازيه وبعوثه مع التعلق القوي لها بالدين عن اجتهاد أيضا، لجاز ذلك في الأحكام قطعا، وعلى فرض كونه عن اجتهاد أيضا لا تجوز مخالفته لا في حياته ولا بعد مماته كما مر ذلك عليك، وأغرب من ذلك ادعاءه اشتراط الأمر بالنفوذ بالمصلحة إذ إطلاق الأمر يمنع من إثبات الشرط، فإن الأمر مطلقا بالنسبة إلى غير البلوغ والقدرة والعقل والاختيار، والشرطية تحتاج إلى شئ يقضي بها، ومن هنا يحمل على الإطلاق في حالة الشك. ثم إن الحكيم كيف يأمر بشرط المصلحة، بل إطلاق الأمر منه يلزمه ثبوت المصلحة وعدم المفسدة، ولو فتح هذا الباب لحصل الخلل في الأوامر كلها.
وأما قوله (لو كان هنالك إمام مخصوص منصوص عليه كما تقوله الإمامية لخصه بالخطاب). ففيه: - أولا: إن الخطاب كان للمتخلفين فلا يلزم إن يكون للإمام بعده.
وثانيا: إنه (ص) مرامه التنفيذ في حياته لا بعد موته ليأمر
पृष्ठ 37