هو البقاء على نهج عصر الحضور، ومع فقد المعصوم لا يتساوى البقاء والحدوث فلا بد من وجوده كيما يحصل التساوي.
لا يقال إن ما دل هذا الدليل هو الاستدلال بظواهر الأدلة القاضية بتأييد الأحكام الواقعية وهو أولا خروج عن الاستدلال بالدليل العقلي، وثانيا هذا دليل ظني وهو لا ينفع في مسألة إثبات الإمامة المطلوب فيها الاعتقاد والعلم. لأنا نقول إن استفادة وجوب نصب الإمام من الكتاب والسنة التي أقمناها إنما كان بمداليلها الالتزامية، وهي من الأدلة العقلية كما صرح به المحققون من الفريقين في الأصول.
وإما الثاني من إن الدليل أفاد ظنا، والظن لا يغني ولا يكفي في أصول العقائد.
فجوابه إن الإمامة ليست من العقائد المحضة حتى لا تكون منشأ للتكاليف العملية، بل هنالك تكاليف عملية مرتبة على وجود الإمام كترتبها على وجود الرسول، وكل مسألة يترتب عليها تكليف عملي تجري فيها الدليل الظني ويؤخذ به ويلزم الخصم فيه، ألا ترى إن أدلة المخالفين على حجية الإجماع في خلافة الخلفاء كلها ظنية، فغاية الأمر إن هذا الدليل على نسق أدلتهم فيعارض أدلتهم، فكما إنهم قد استندوا إلى ظواهر الآيات والأخبار على حجية الإجماع، وبعد إثبات حجيته بذلك أثبتوا خلافة خلفائهم، كذلك الإمامية يمكن أن تتمسك بأدلة بقاء التكاليف على فساد مذهب أهل السنة وحقية مذهبهم، فإن كانت الظواهر لا تنفع في باب الإمامة يسقط تمسك الفريقين بها، وإن نفعت نفعتها معا على إن التمسك بأدلة بقاء التكاليف على تعيين الإمام له جنبتان عقلي من جهة ونقلي من جهة أخرى.
فإن قلت إن مصلحة نصب الإمام لا تزيد قطعا على مصلحة بعث
पृष्ठ 21