وقد قال الإمام الشافعي :(من لم يجهر في صلاته ب{بسم الله ... إلخ فصلاته باطلة) سواء كانت جهرية أم سرية . وهو مذهب الفخر الرازي ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ، وابن عبد البر ، وابن مندة الحنبلي - ذكره عنه ابن تيمية كما حكى ذلك عنه ابن رجب الحنبلي في ذيل (الطبقات) ج1 ص30 - .
وروي عن أحمد بن حنبل ، ذكر ذلك البنا في شرحه لمسند أحمد بن حنبل ج3 ص188 ، و(الإحتجاج في شرعية الإرسال وعدم القول بالظم) .
[هذا ؛ وأما باعتبار الإرسال أو الضم]
فصلاة المرسل يديه في مجمع على صحتها عند أرباب المذاهب ، وممن ذكر الاجماع ابن حزم في كتاب (مراتب الاجماع) ص35 ، طبعة :...... ، وقرره ابن تيمية .
وصلاة من ضم مختلف فيها ؛ فهي صلاة فاسدة عند أهل البيت (عليهم السلام) زيديه ، وإمامية ، وشيعتهم ، ولم أقف على نص للإمام الشافعي [5] من قوله في شرعية الضم ، ولا لأبي حنيفة بعد البحث من مؤلفاتهما ؛ بل ذكر في (الروضة الندية) لصديق خان أنه ذكر في كتابه ما لا بد منه أن الإمام أبا حنيفة قال : إن الرفع ليس بسنة . (ج1 ص96 - مكتبة التراث - القاهرة) وإنما نص أبو حنيفة في مسنده على الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط ، وطعن في حديث وائل بن حجر ، ومجرد رواية الحديث لا تدل على أنه مذهبهم : عدم الضم مذهب مالك بن أس إمام المذهب المالكي ، وهو المعمول به عند المالكية ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية مشهورة ذكرها ثقات أتباعه كما سيأتي .
ومذهب ابن الزبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، والليث بن سعد ذكره عنهم الشوكاني في (نيل الأوطار) (ج2 ص186 طبعة: دار المعرفة) ، قال ابن حجر : وحكاه ابن الحاجب عن قوم آخرين . انتهى .
पृष्ठ 4