Message of Assembly and Separation in Oath of Divorce
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
अन्वेषक
محمد بن أحمد سيد احمد
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1408 अ.ह.
शैलियों
وقال فيه العلامة الحافظ ابن كثير (ت سنة ٧٧٤ هـ): وكان ذكياً كثير المحفوظ، فصار إماماً في التفسير وما يتعلق به، عارفاً بالفقه. فيقال: إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره. وكان عالماً باختلاف العلماء، عالماً في الأصول والفروع، والنحو واللغة، وغير ذلك من العلوم النقلية. وما قطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنّه ورآه عارفاً به متّقناً له. وأما الحديث فكان حامل رايته، حافظاً له، مميّزاً بين صحيحه وسقيمه، عارفاً برجاله متضلعاً في ذلك. وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع، كمل منها جملة وبيّضت وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها.
وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره، مثل القاضي الخوني، وابن دقيق العيد، وابن النحاس، والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري، وابن الزملكاني وغيرهم، ووجدت بخط ابن الزملكاني أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، وأن له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين.
وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطىء ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لُجّيّ، وخطأه أيضاً مغفور له(١) كما في صحيح البخاري: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) فهو مأجور ... (٢).
وقال فيه الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الأشبيلي (ت سنة ٧٣٨ هـ): أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيميَّة
(١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ١٤٢/١٤ - ١٤٥، والرد الوافر لابن ناصر الدين ص ١٥٨، وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ٢٠ .
(٢) متفق عليه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥٢)، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
37