إلى يومنا هذا من غير فرق بين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بأغراضهم في أمر معاشهم ومعادهم ومن ذلك الكتاب والسنة بالنسبة إلينا ومن ذلك الوصايا والأقارير المرسومة فان اعتبارها انما جاء من تلك السيرة التي مرجعها إلى الاجماع العملي وهذا واضح جدا وما خلا من الظنون عن دليل بالخصوص فهو غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم ومن ذلك معرفة مراد المعدل أو الجارح لامن قوله ولفظه أو كتابه بل بواسطة إمارات وقرائن كاستبعاد موافقته للشيخ - رحمه الله - في مذهبه في العدالة لضعفه في نفسه وندرته جدا ونحو ذلك من الامارات الحدسية والتخمينية فان ذلك وأمثاله لا دليل على اعتباره بالكلية بحيث يحرز به مراد المتكلم ويحكم عليه به، وينسب إليه ويعدله مذهبا بل وتنعقد به الشهرة بل الاجماع إلى غير ذلك.
(فدعوى) المولى (الوحيد) اعتباره مدعيا ان عليه دأبهم وديدنهم (محل نظر) بل منع اللهم إلا أن يريد الظن بعدالة الراوي لامارته لا الظن برأي المزكي إذ لا وجه لاعتباره بحيث يحرز به وينسب إليه لعدم الدليل على اعتباره إلى هذا الحد نعم لا بد من التزام اعتبار الظن المطلق في الجملة، كما ستعرف في الفائدة الثانية وغيرها إذ لا مناص عن ذلك فنحن لا نقول بالظن المطلق مطلقا كما عليه أهله لعدم الحاجة إليه كذلك والأصل عدم الاعتبار ولا نقتصر على الظن الخاص دون غيره مطلقا لقضاء؟؟ الحاجة بالرجوع إليه في الجملة إذ لا يتم الامر بدونه فهناك أمر وسط وخير الأمور أوسطها والله أعلم.
(الفائدة الثانية):
الظاهر بل لا ينبغي التأمل فيه اعتبار الظنون الرجالية أعني التي بها يحصل تمييز المشتركات اسما وأبا وكنية ولقبا ونسبة ومسكنا وطبقة
पृष्ठ 9