الأعم، فلا يحتاج القائل بالملكة إلى التعيين أيضا كما وقع فيه أيضا لمنع كون المعتبر عند الجل في المقام أعني التعديل بالنسبة إلى الراوي - الدالة بالمعنى الأعم الذي هو مطلق الثقة في دينه وان لم يكن اماميا كما يراه الشيخ رحمه الله بل لعل المشهور العدالة بالمعنى الأخص في قبول الخبر كما ادعاه بعضهم كصاحب المعالم رحمه الله (1) وان أنكره في (الفصول) (2) ولعل الأصوب ما في (المعالم) ولكن بعد حدوث الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس في تقسيم الاخبار لا قبله مع أنه لو سلم كون المعتبر عند الجل ذلك الا انه خلاف ظاهر المعدل إذ الظاهر منه إرادة العدالة بالمعنى الأخص أعني كونه اماميا كما اعترف به هو وأستاذه في أول فائدة نعم قد يقال بان الغرض من التعديلات والتوثيقات المذكورة في أحوال الرواة انما هو بيان حاله من جهة قبول الخبر وعدمه فهذه قرينة على عدم إرادة المعنى الأخير للعدالة الذي نسب إلى الشيخ رحمه الله إذ هو غير نافع في القبول أصلا مع أن القول به لم يثبت عن غير الشيخ رحمه الله وحينئذ فينحصر الامر في إرادة أحد الأخيرين وحيث إن القول بحسن الظاهر ليس قولا مغايرا للقول بالملكة على الظاهر بل هو تعبير عن الطريق إليها بواسطة الآثار الكاشفة عنها وحينئذ فيحصل الظن القوى باردة الملكة لهذا المعدل الذي لم يعرف مذهبه
पृष्ठ 5