عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن - ثم قال - سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك قال: لا.
هذا في عدد الكتاب المذكور أعني (الكافي) وللشيخ الطوسي أيضا عدد وجماعات فسر بعضها ولم يفسر بعضا في (التهذيبين) وغيرهما فمما فسر ما ذكروه في (الفهرست) في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي - بعد تعداد كتبه - قال: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم ويريد بالأول الشيخ المفيد، وبالثاني ابن الغضائري ومما لم يفسره ما ذكروه في (التهذيب) في باب كفارة وطء الحائض حيث قال - بعد ذكر خبر محمد بن مسلم المتضمن للتصدق بدينار وانه يستغفر الله، وبعد حمله على الوطء في أول الحيض الا ترى إلى ما أخبرنا به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (الخ) ومنه ما ذكره في باب سؤر مالا يؤكل لحمه.
من (الاستبصار) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب ولكن نقل السيد محسن في رجاله عن صاحب (المجمع) وغيره بان المراد بها أبو غالب الزراري وابن قولويه والتلعكبري، والصيمري والشيباني ثم قال وكلهم معتمد بل منصوص على توثيقه عدا الأخير (قلت) وفى باب الحج من الاستبصار في بيان معنى الاستطاعة هكذا اخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (الخ) والظاهر من هذه العدة ما حكى عن صاحب (المجمع) واستظهره بعض
पृष्ठ 20