من المسلمات فيما بينهم ولكن هل هي من الظنون الخاصة لقيام الاجماع عليها بالخصوص كقيامه على اعتبار الظن الحاصل من ظواهر الألفاظ أم من جهة انسداد باب العلم فتكون من الظنون المطلقة؟ كل محتمل والقدر المشترك الذي هو اعتبارها في الجملة كاف إذ لا غرض لنا وراء اعتبارها كذلك (الثالث) ان الظن في المقام من باب الظن في الموضوعات والظن فيها معتبر لبناء العقلاء على اعتبارها والتعويل عليه في جميع أمورهم في معاملاتهم وتجاراتهم في سفرهم وحضرهم فعلا وتركا وعلى ذلك طريقتهم جارية وسيرتهم ماضية وأمورهم منتظمة وبه متسقة من غير نكير منهم ولا متأمل بل عليه السيرة والطريقة في كل عصر وزمان.
(هذا) ولكن الوجه ان الظن في الموضوعات الصرفة غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم بل لقيام الدليل على عدم اعتباره إذ ما من مورد من موارد الظن الا وفيه أصل عملي موافق لذلك الظن أو مخالف فإن كان مخالفا لذلك الظن كان الاعتبار بذلك الأصل إذ اعتبار الظن المخالف له موجب لطرح الحجة من غير حجة وإن كان موافقا كان الاعتبار به من جهة كونه موافقا لذاك الأصل لا من جهة نفسه وكونه ظنا لأصالة حرمة العمل بالظن بقول مطلق في الاحكام والموضوعات إلا ما قام عليه الدليل وهو في الموضوعات الصرفة غير قائم إذ ترتيب احكام الموضوعات الواقعية على تلك الموضوعات الشخصية الخارجية لمحض الظن بكونها مصداقا لتلك الموضوعات الكلية الواقعية لا دليل عليه والأصل ينفيه وحينئذ فلا عبرة بكون هذا دما أو خمرا أو منيا أو ظاهرا بعد ما كان نجسا أو بالعكس أو وقفا خاصا أو عاما فيرتب عليه الآثار لمحض وجود كنابة؟؟ على ظهر الكتاب مثلا أو كون هذا اليوم عيدا فيحرم صومه أو كونه أول الشهر فيجب صومه أو كون هذا اللحم مذكى مع عدم وجود امارة شرعية
पृष्ठ 11