لفضة وما اشتراطكم الا للموت، ان قوما من قبلكم من تشارطوا (1) بينهم فمامات أحد منهم حتى كان نبي قومه أو نبي قريته أو نبي نفسه، وانكم لبمنزلتهم غير أنكم لستم بأنبياء.
9- محمد بن مسعود العياشي، وأبو عمرو بن عبد العزيز، (2) قالا حدثنا محمد
الحرب والجمع شرط، وصاحب الشرطة [في باب الجمعة (1)] يراد به أمير البلدة كأمير التجار، أو قيل هذا على عادتهم لان أمور الدين والدنيا كانت حينئذ الى صاحب الشرطة فأما الان فلا، والشرطي بالسكون والحركة منسوب الى الشرطة على اللغتين لا الى الشرط لأنه جمع.
قلت: فالشرط بضم الشين وفتح الراء جمع والشرطة بضمتين لغة في الشرطة بالضم والسكون، والنسبة الى الشرطة بكل من اللغتين لا الى الشرط الذي هو جمع ففي كلام الاساس التباس.
قوله (عليه السلام): من تشارطوا
بفتح الميم أي اضمامة تشارطوا.
وفي بعض النسخ مكان من من بني اسرائيل (2)، فما مات أحد منهم أي من المتشارطين الا وقد جعله الله تعالى بعد ذلك التشارط وقبل الممات نبيا، اما لقومه أي لبني اسرائيل جميعا أو لا هل قريته فقط أو لنفسه خاصة، وانكم أنتم لبمنزلتهم فحق على الله تعالى ان يجزل أجركم ويرفع ذكركم، غير ان النبوة ختم بمحمد (صلى الله عليه وآله) لا تحصل لا حد بعده، فلا يصح لكم أن تكونوا أنبياء.
قوله (رحمه الله): وأبو عمرو بن عبد العزيز
هو أبو عمرو الكشي صاحب هذا الكتاب نفسه، وذلك أن محمد بن نصير يروي عنه محمد بن مسعود العياشي أبو النضر السمرقندي لا بواسطة، ويروي عنه
पृष्ठ 20