331

ويجتنب المحرم : النساء ، والطيب (1)، والصيد ، وقتل القمل ، وحلق الشعر (2) ونتفه ، وقص الأظفار (3)، وغسل الوسخ ، ولبس المخيط ، والخفين للرجل ، والقفازين لهما ، والمصبوغ بالورس (4) أو بالزعفران (5)، وتغطية الوجه والرأس ، وأكل ما صيد لأجله ، وعقد النكاح ، والخطبة لنفسه أو غيره.

ويستحب أن يدخل مكة من الثنية العليا. ويخرج من السفلى ، والمسجد من باب بني شيبة ، ولا يركع بل يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه بفيه إن قدر ، وإلا وضع يمينه عليه ثم يضعها [102 / ب] على فيه بلا تقبيل ، فإن كثر الزحام كبر بإزائه ومضى في طوافه والبيت على اليسار سبعة أشواط : ثلاثة خببا (6)، ثم أربعة مشيا (7)، ولا خبب في غير طواف القدوم ، ولا على النساء ، لا يقبل اليماني ، وإنما يضع يده عليه ثم على فيه ، ثم يصنع بالأسود كما تقدم ، وكذلك في كل شوط ، ويطوف من وراء الحجر ، ولا يركب إلا من علة ، ولا يطوف من وراء زمزم ، ولا في السقائف ، ولا محدثا ، وأجاز (8) الطواف بخفيه ونعليه ، ولا يدخل بهما البيت ، واختلف عنه في الحجر ، ولا يكثر قراءة القرآن ، وليسر بها ، ولا ينشد شعرا ، ولا يتكلم إلا لحاجة ، ولا يكبر (9) ، ولا يلبي ،

पृष्ठ 400