106

============================================================

أن يقدم ما قدم الله عز وجل من الفروض، ويؤخر ما أخر الله منها، وذلك علىا ما وصفت (لك) (1) .

وإذا كان في فرض فحضر فرض دونه ، فليتم ما هو فيه ولا يقطعه، وذلك كالجمعة يدخل مع الإمام فيها ، أو صلاة الغداة في آخر وقتها ، فيدعى لجنازة قرابة فلا يقطعها لذلك، وليتم ما بقي منها ونحو ذلك (وقد اختلف في بعض ذلك) (2) و كذلك إذا كان في الحج المفروض محرما به ، فكتب إليه والداه ألا تقيم ساعة فليتمه ولا يخرج منه.

وقد يعرض الواجب فيؤديه بالاستعانة بالمعاصي. كاكتساب الحرام والشبهة المجمع على تركها، يريد بذلك غداء عياله، وأداء ما وجب عليه من حقهم. كذلك الولدان يهجرهما أو أحدهما إذا آذيا أهله أو ظلماها . يريد بذلك أداء حق أهله (2) .

ولعله (أن) (4) يتأول فيقول : امرأتي أسيرة في يدي وقد أوصيت بها . وكذلك أهله ضر بها او يضيعها. او يشتمها بغير حق يريد بذلك رضاء والديه.

فعليه ألا يفعل شيئأ من ذلك ، فإن فعل فقد قام بواجب [مستعينا] بمعصية اله عز وجل، وهو حقيق ألا يتقبل منه ذلك ، وأن يغضب الله عز وجل عليه .

وكذلك يضرب ولده لأهله، يريد آداء ما وجب عليه ها، وكذلك يأمر بالمعروف لقرابة أو غيرهم بالقذف والشتم والضرب الذي لا يحل له ، يظن أن ذلك غضب لله عز وجل.

و كذلك يطيع والديه في قطع رحم . وكذلك في النظافة والطهارة للصلاة، يصيبه القذر، أو يخاف أن يكون أصابه فيضجر، فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم، أوا يضربها بما لا يحل به ، يظن أن ذلك غضب للدين.

(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من أ (2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (3) ومنه الاستعانة بآلات الطرب على الحضور في ذكر الله تعالى . فهي عادة نشأت في عصور متأخرة اكتملت عند المولوية والبكتاشية . وهما طريقتان منحرفتان عن السنن القويم .

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

पृष्ठ 105