============================================================
كتاب الصلاة باب صلاة الحماعة وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.(1) فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم هم، وبنى على صلاة نائبه، وصار الإمام مؤا؛ فوجهان.
وقيل: يجوز للامام الأعظم فقط.
ل: تحب نية الإمامة والاتتمام ، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صسلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأحطأ فوجهان.
وإذا بطلت صلاة للمؤتمين أتم الامام وحده.
قلت: ويخرج أن تبطل: وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
وعنه: تبطل.
ومن أحدث إمامه - وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه (2) فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوحهان.
وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاةما، نص عليه.
قلت: ويحتمل أن يتما منفردين فل: وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان ، وإن انفرد لعذر صح.
(1) في الحاشية: هر بيت المقدس، ويسمى الياء".
الاستنابة: إقامة الغير مقام النفس في التصرف. وهنا في امامة الصلاة. الظر: معجم لغة الفقهاء: 15
पृष्ठ 314