============================================================
272 كتا الصلاة حباب مواضع الصلاة واحتنا النجاسة بطلت ، وإلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.
قصل: من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته - وقيل: مع التييم - إن لم يغطه لحم.
وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.
ومن سقط سنه أو عضوه فأعاده سريعا فثبت فطاهر.
وعنه: بحس، كعظم نحس جبر به ساقه.
وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.
(1)0 قصل:( لا تصح صلاة في مقبرة.
وعنه: غير جنازة.
ولا في محزرة ومزبلة (2) وحش (2) وحمام وعطن إبل - وهو مأواها ومقامها ، (1) من الحاشية: "ومن صلى على آحر سمد بروث نحس لم تصح صلاته، فإن غسله مرارا، فصار له وحه صحت صلاته عليه. ذكره ابن عقيل".
(2) المزيلة: موضع الزيل ، وهو السرحين. والمراد ها: المكان الذى ترمى فيه القمامة سواء كان طاهرا أو نحسا. وبتعبير آخر: هي ما أعذ للنحاسة والكناسة والزبالة: وأن كانت طاهرة انظر: الصحاح: 1710/4، وللطلع: 16، وشرح المحرر: 450/1، والانصاف: 307/3.
) الحش: بفتح الحاء وضها: البستان. وجماعة النخل: والحش - أيضا: المخرج، لأئهم كانوا يقضون حواتجهم في البساتين، وهى الحشوش، فسميت الأحلية - الكف ومواضع قضاء الحاحة في الحضر: حشرشا لذلك انظر: المطلع: 15، واللسان: 286/6، والمصباح: 53.
पृष्ठ 272