============================================================
219 كتل للصلاة- ياب ستر العرة وقيل: وهو شعار.
وعنه: يصح مع تحرتم لبسه.
وتحرم الصلاة.
وقيل: تكره.
وان حهل أنه غصب او حرير أو مذهب صحت.
وعنه: لا: وكذا إن حهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة (1) حرير أو فصب وقيل: لا.
والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكز الومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.
ومن أعير سترة لزمه قبولها.
وقيل : لا ، كالهبة في الأصح.
ويلزم شراؤها أو استنحارها ولو بزيادة يسيرة.
لى: يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومي، وله أن يقوم ويسحد بالأرض.
وعنه: چيان وقيل: لا تقعد الجماعة (2) (1) الثكة، بكسر التاء ، رباط السراويل. الظر: اللسان: 406/10، وترتيب القاموس: 1:374.
(2) في الهامش حاشية نصها: "صوابه تقعد الجماعة. وكذا هر في الكمرى، ولم يحك ما في هذا الكتاب وحها ولا قولا ، والظاهر أن ما فيه من قوله: "وقيل لا تقعد الجماعة( سهو7.
पृष्ठ 269