============================================================
229 كت الطهارة ياب موجب الضبا صفته ومنه: إسلام كل كافر.
وقيل: جنب..
وقيل يسن.
وفي وجوب الوضوء مع الغسل وجهان.
ومنه: الموت حى مع حيض ونفاس في وحه (1) ومنه: الحيض والنفاس إذا فرغا.
وفي الوضع بلا دم وحهان: وفي الإغماء والجنون بلا حلم (2) روايتان.
وقيل: إن أنزلا وحب.
ولا يجب بالتصاق ختانين فقط (2)، ولا بسحاق.
وإن انتبه مميز فرحد بثوبه بللا، جهل أنه مني؛ اغتسل على الأصح.
وإن سبق منه لمس أو نظر أو فكر أو برد فلا.
وإن بان منيأ اغتسل.
(1) كتب فوقه: ني هذا نظر".
(2 بلا حلم" يعني: بلا احتلام. يقال: احتلم ، أي أنزل في نومه منيا ومراده ، بلا إنزال ولر كان مستيقظا. انظر: المطلع: 148 256، ومعحم لغة الفقهاء: 46.
الختان في الأصل: قطع حلدة حشفة الذكر ، ولي المرأة: قطع بعض حلدة عالية مشرفة على محل الايلاج، ثم عير بذلك عن موضع الخمن. والموحب للغسل ليس محرد التصاق الختانين أو تلامسهما من غير ايلاج، ومراد من قال: "التقاء الخاتنين" تقايلهما وتحاذيها بتغيب الحشفة في الفرج، لا إذا تلامسا أو تلاصقا فقط من غير ايلاج ولهذا قال المصنف: "ولا يجب بالتصاق خاتنين فقط فالضابط عند الفقهاء هو تغييب الحشفة. انظر: الممتع في شرح المقنع: 222/1، وشرح العمدة: 359/1، وشرح الزركشي: 280/1، ومعونة أولي النهى: 364/1.
पृष्ठ 229